العلامة الحلي
571
نهاية الوصول الى علم الأصول
الحادي عشر « 1 » : ما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه علّل كثيرا من الأحكام ، وهو يقتضي وجوب اتّباع العلّة أين كانت ، وذلك عين القياس . لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي لأجل الدافّة « 2 » فادّخروها » « 3 » . [ وقوله : ] « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، فإنّها تذكركم الآخرة » « 4 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر « أينقص إذا يبس ؟ » فقالوا : نعم فقال : « فلا آذن » . « 5 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حق محرم وقصت « 6 » به ناقته : « لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا » « 7 » .
--> ( 1 ) . الوجه الثامن إلى الوجه الحادي عشر ذكرها الآمدي في الإحكام : 4 / 37 - 38 . ( 2 ) . الدافة : القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دفيفا ، والدافة : قوم من الأعراب يردون المصر ، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدّقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها . النهاية : 2 / 124 ، مادة « دفف » . ( 3 ) . الإحكام : 4 / 37 . وورد هذا الحديث باختلاف وتفاوت يسير في المصادر التالية : الموطأ : 2 / 484 ، باب ادّخار لحوم الأضاحي ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 1055 ، باب ادّخار لحوم الأضاحي ؛ كنز العمال : 5 / 108 - 109 برقم 12262 - 12266 . ( 4 ) . مستدرك الحاكم : 1 / 376 ؛ فيض القدير : 5 / 71 ؛ أضواء البيان : 8 / 350 ؛ الإحكام : 4 / 38 . ( 5 ) . سنن البيهقي : 5 / 294 ، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ فتح الباري : 4 / 321 ؛ سنن أبي داود : 2 / 115 برقم 3359 ؛ الإحكام : 4 / 38 . ( 6 ) . الوقص : قصر العنق كأنّما ردّ في جوف الصدر ، ووقص عنقه يقصها وقصا : كسرها ودقّها . لسان العرب : 7 / 106 ، مادة « وقص » . ( 7 ) . صحيح البخاري : 2 / 215 ، باب لا يحل القتال بمكّة ؛ صحيح مسلم : 4 / 25 ، باب ما يفعل بالمحرم ؛ سنن أبي داود : 2 / 87 برقم 3238 ؛ مسند أحمد : 1 / 333 ؛ الإحكام : 4 / 38 .